محاضرات في أصول الفقه - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤٠ - الأقوال في وجوب المقدمة
الأقوال حول وجوب المقدّمة
لا شبهة في تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الاطلاق والاشتراط بناءً على ثبوت الملازمة بينهما ، فلو كان وجوب ذيها مطلقاً لكان وجوب مقدمته أيضاً كذلك. وإن كان مشروطاً كان وجوبها كذلك ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّه بناءً على الملازمة المزبورة هل الواجب مطلق المقدمة ، أو خصوص حصة خاصة منها؟ وعلى الثاني اختلفوا في اعتبار الخصوصية فيها على أقوال :
أحدها : ما عن صاحب المعالم قدسسره [١] من اشتراط وجوب المقدمة بالعزم والارادة على إتيان ذيها.
وثانيها : ما نسب إلى شيخنا العلاّمة الأنصاري قدسسره [٢] من أنّ الواجب هو المقدمة التي قصد بها التوصل إلى الواجب ، والفرق بين هذا القول والقول الأوّل في نقطة واحدة ، وهي أنّ القصد على القول الأوّل قيد للوجوب ، وعلى هذا القول قيد للواجب.
وثالثها : ما عن صاحب الفصول قدسسره [٣] من أنّ الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة دون غيرها. وبعد ذلك نتكلم حول تلك الأقوال.
[١] معالم الدين : ٧١. [٢] مطارح الأنظار : ٧٢. [٣] الفصول الغرويّة : ٨٦ ، التنبيه الأوّل.